السيد محمد الروحاني

138

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص - بعنوان نذر النتيجة - وبلغ ذلك النّصاب ] الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص - بعنوان نذر النتيجة - وبلغ ذلك النّصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص ( 670 ) أيضا ، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب . وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل ،